مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 24
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاسيّم ا أحك ام المرس وم رقم 76-72 الم ؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه.