الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير › الفرع الثاني — المصلحة المالية
المادة 18
زيادة على المهام المذكورة في المادتين 135 و 136 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يشرف موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة مدير الثانوية على مصلحة المالية ويكلف بالمهام المتعلقة بالتسيير المالي والمادي المسندة إلى موظفي المصالح الاقتصادية والمنصوص عليها في المواد 121 و 122 و 128 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.