مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يمارس مساعدو المدير، المذكورون في المادة 15 أعلاه، مهامهم في إطار المصلحتين الآتيتين :
- المصلحة البيداغوجية،
- المصلحة المالية.