مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
تلحق بالمدير أمانة ويساعده :
- ناظر الثانوية،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
- المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.