مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 12
لا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م