مرسوم تنفيذي رقم 10-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
المادة 3
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المنشآت الفردية للتطهير ومنشآت المعالجة الخاصة بالمياه المترسبة التي تستخدمها الوحدات الصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-209 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.