المادة 2
تكلف المفتشية العامة للبيداغوجيا في إط ار مهمته ا العام ة بمراقب ة الأنشطة البيداغوجية والتربوية وتقويمها في المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية، وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص، المهام الآتية :
- مراقبة البرامج التعليمية وتقويمها بما يحقق تحسين أداء المنظومة التربوية ومردودها،
- السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرسمية المرتبطة ببرامج التعليم وطرائقه ومواقيته وكذا تقويم أعمال التلاميذ وتوجيههم، بما يحقق نجاح العملية التربوية،
- المشاركة في إعداد البرامج التعليمية وتقويمها وكذا المصادقة على مدونة الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية،
- مراقبة تنفيذ المخطط التربوي والمشروع البيداغوجي المتعلقين بكل مادة تعليمية وضمان متابعتهما وتقويمهما،
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية بما يحقق الأهداف التربوية،
- المساهمة في إعداد مخططات تكوين موظفي التعليم والتفتيش البيداغوجي وبرامجه بما يحقق تحسين أدائهم البيداغوجي وترقيتهم في مسارهم المهني، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تأطير أنشطة موظفي التفتيش البيداغوجي وضمان متابعتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية،
- الإشراف على مهام التفتيش البيداغوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بما يضمن مطابقة التعليم الممنوح فيها لبرامج التعليم الرسمية،
- المساهمة في إعداد مختلف المسابقات والامتحانات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
- العمل على تطوير آليات التسيير البيداغوجي والتربوي وعصرنتها بالتحكم في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن أن تكلف المفتيشة العامة للبيداغوجيا من طرف وزير التربية الوطنية، في إطار صلاحياتها بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.