مرسوم تنفيذي رقم 10-229
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 10
يمارس المفتش العام للبيداغوجيا السلطة السلمية على جميع موظفي المفتشية العامة للبيداغوجيا وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.