مرسوم تنفيذي رقم 10-228
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الهياكل والمصالح المعنية. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م وعند ملاحظة وقائع مخلة بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية يعد المفتش العام تقريرا بذلك ويرسله إلى وزير التربية الوطنية.