المادة 2
تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة بتفتيش المؤسسات العمومية والخاصة للتربية والتعليم والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبتها وتقويم أنشطتها الإدارية والمالية وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص، المهام الآتية :
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية بما يحقق السير الحسن للهياكل،
- ضمان متابعة تنفيذ السياسة التربوية في مختلف المراحل التعليمية بالتنسيق مع المفتشية العامة للبيداغوجيا،
- السهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
- ضمان تنشيط وتنسيق أنشطة التفتيش الإداري والمالي بالاتصال مع الهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين وتقويمها،
- المساهمة في تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ومراقبتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة،
- الإشراف على مهام التفتيش الإداري المنجزة في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، بما يحقق مطابقة أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- العمل على التحكم في آليات التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مراقبة تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن أن تكلف المفتشية العامة من طرف وزير التربية الوطنية في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.