مرسوم تنفيذي رقم 10-228
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 11
يعين المفتش العام والمفتشون في المفتشية العامة بمرسوم. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الش روط المنص وص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة.