مرسوم تنفيذي رقم 10-228
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
المادة 10
يمارس المفتش العام السلطة السلّمية على جميع موظفي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها. 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م