الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس إدارة المركز من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيون،
- ممثل المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته.
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.