مرسوم تنفيذي رقم 10-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.