مرسوم تنفيذي رقم 10-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يتولى محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للمركز ومراقبتها.