مرسوم تنفيذي رقم 10-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتحديد تنظيمه وسيره.
المادّ ة 2 : المركز الجزائري لتطوير السينما مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المركز". / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.