مرسوم تنفيذي رقم 10-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطه.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م