الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يضمن المدير السير الحسن للمركز. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- التصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة المركز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تحضير طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للمركز.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته.