المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يتولى المركز المهام المتمثلة في السهر على تطبيق التنظيم السينمائي ودعم السينما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل الملفات التي تكلفه بها الوزارة الوصية المتصلة بممارسة النشاط السينمائي،
- مراقبة الأنشطة السينمائية مهما كانت دعائم الفيلم،
- معاينة الأعوان المؤهلين لمخالفات التشريع والتنظيم المتعلقة بالنشاط السينمائي، تنظيميّة
- مسك السجل العمومي للسينما، المتضمن تسجيل كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر،
- اقتراح كل إجراء وكل معيار يسمح بتنظيم الأنشطة المرتبطة بالسينما مهما كانت الدعائم،
- اقتراح إجراءات الدعم السينمائي وكيفياته وآلياته،
- ضمان عرض الأفلام بوسائل متنقلة،
- نشر الثقافة السينمائية، لا سيما في الوسط التربوي والمدرسي وذلك بواسطة العروض المتبوعة بمناقشات .".....