المادة 2
يترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز التكوين المهني والتمه ين المنص وص عليه ا في الم ادة الأولى أعلاه ما يأتي : 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقة المحولة إلى مركز التكوين المهني والتمهين.