المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دين ار 2.350.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ملي اران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دين ار 2.350.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملي اران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.