مرسوم تنفيذي رقم 10-22
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-22 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بوادي السبت، بلدية قوراية في ولاية تيبازة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★