الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية سواء بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل مدته ثمانية (8) أيام.
وتصح مداولته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.