الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس إدارة المركز من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أربعة (4) ممثلين عن مؤسسات القطاع تختار من بين الهيئات المهنية للفرع و/أو من بين مؤسسات القطاع،
- ممثل (1) عن الجامعة تعينه السلطة الوصية.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص ذي كفاءة بإمكانه توجيهه في أشغاله.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري كما يضمن الأمانة.