الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 4
ي خول المركز في إطار مهامه القيام بما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو عقد وكل اتفاق مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- إنشاء فروع والمشاركة في أسهم مؤسسات أخرى،
- القيام بكل عملية مالية وتجارية وصناعية وعق ارية أو غير عقارية التي من شأنها تشجيع تطوره،
- التنظيم والمشاركة في الملتقيات والتجمعات التي تقام في الجزائر كما في الخارج المرتبطة بمجال نشاطه طبقا للتنظيم المعمول به، 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمخابر ومراكز البحث ومصالح تطوير المؤسسات.