الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 3
تتمثل مهام المركز في توفير الخدمات التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في فرع الصناعات الميكانيكية وتحويل المعادن والمساهمة في تحسين مستواها التنافسي، لا سيما بدعم سياسات التأهيل والابتكار والبحث والتنمية المعتمدة من قبل السلطات العمومية.
وبهذه الصفة، يؤدي المركز المهام الآتية :
- يجمع وينشر المعلومات التقنية والصناعية والتجارية وكذا الإحصائيات المرتبطة بالنشاطات الصناعية للفرع،
- يساعد مؤسسات الفرع في التحكم وتحسين وتطوير النشاطات الصناعية، لا سيما في إطار تطبيق برامج التأهيل،
- يعمل من أجل ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال كوسائل مساعدة للتسيير والتحكم في أنظمة إنتاج الفرع وإدارتها،
- يساعد الهيئات والمؤسسات المكلفة بإعداد المقاييس واللوائح التقنية المتعلقة بالفرع،
- يطور عرض خدمات ا لمخبر، لا سيما في مجال التحاليل والتجارب وذلك لتلبية احتياجات النشاطات الصناعية للفرع والمؤسسات المكلفة بمراقبة مطابقة المنتجات المتعلقة بالفرع،
- يحدد احتياجات الفرع فيما يخص التحويل والتحكم في التكنولوجيا ويقوم بالأعمال اللازمة لتحقيقها،
- يعزز عرض خدمات البحث والتنمية ويسهل وصول مؤسسات الفرع لها،
- يعمل من أجل التقارب ما بين مؤسسات الفرع وأوساط البحث الجامعية وينشئ شبكة من العلاقات مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية وبنوك المعطيات التكنولوجية وذلك بهدف تشجيع البحث التطبيقي وترقية الابتكار،
- ين شط أعمال التك وين المتخصصة بمهن الفرع،
- يقوم بإعداد الدراسات التي تستهدف الفرع لتطوير فروع جديدة للإنتاج والمساعدة على إعداد برامج الاستثمار أو الحصول على أسواق جديدة،
- يقوم بعمليات تهدف لترقية تقنيات الإنتاج النظيف للحفاظ على البيئة والمحافظة على الثروات غير المتجددة،
- يقدم دعما تقنيا للمؤسسات العمومية في إطار تطبيق سياسات دعم نشاطات الفرع.