الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تتشكل تبعات الخدمة العمومية التي يتحمل عبأها المركز من مجموعة المهام المخولة له حسب نش اط الدولة في مجال تطوير قطاع النشاط المرتبط باليقظة التكنولوجية والبحث التطبيقي والابتكار وتطوير شبكات المؤسسات وترقية وتنمية فرع الميكانيك وتحويل المعادن. )1 بخصوص الإعلام واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، يضمن المركز ما يأتي :
- جمع ونشر كل المعطيات والمعلومات التكنولوجية والاقتصادية أو التنظيمية المتعلقة بالفرع،
- ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال كأداة في تسيير وتطوير الفرع. )2 بخصوص البحث التطبيقي والابتكار وتطوير شبكات المؤسسات، يضمن المركز ما يأتي :
- أشغال التنمية والبحث التطبيقي،
- المرافقة والمساعدة لترقية وتطوير الابتكار ضمن الفرع،
- الأعمال التي تشجع على التعاون بين مؤسسات الفرع وقطاع البحث،
- إنجاز الدراسات الاستكشافية حول التكنولوجيات البارزة،
- الأعمال التي تربط المؤسسات في شبكات تسمح لها بممارسة نشاطها في تلاحم. )3 بخصوص ترقية وتطوير وضبط فرع الميكانيك وتحويل المعادن، فإن المركز :
- يق وم بإعداد الدراسات القطاعية أو الدراسات التي تمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة،
- ي درس وي ضع وس ائل ض بط وتنظيم المهنة، لا سيما في مجالات التقييس واللوائح التقنية بالتعاون مع الهيئات الأخرى،
- يوفر دعما تقنيا للهيئات المكلفة بتطبيق إجراءات الضبط والمراقبة المرتبطة بالإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات المتعلقة بالفرع،
- يضمن الأعمال التحسيسية وتعميم التقنيات الخاصة بالفرع،
- يقوم بالأعمال المتعلقة بتحسين طرق وتقنيات الإنتاج المستعملة في فرع الميكانيك وتحويل المعادن والتي تعود بالفائدة في مجالات المنافسة والمحافظة على المحيط والاقتصاد في استعمال الموارد النادرة وتحسين ظروف العمل،
- يوفر دعما تقنيا في إطار تصور أو تطبيق برامج التأهيل التي تستهدف الفرع وبصفة عامة السياسات العمومية لدعم نشاطات الفرع،