مرسوم تنفيذي رقم 10-215
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.