الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الثالث — اللجنة التقنية
المادة 16
تنشأ في المركز لجنة تقنية، تتمثل مهامها خصوصا فيما يأتي :
- إعداد وتقييم مخطط وبرنامج نشاطات المركز ذات الطابع التقني،
- مساعدة مجلس الإدارة والمدير العام فيما يخص الجوانب التقنية لنشاط المركز،
- تنشيط وتأطير هيئة المركز المكلفة بالسهر التكنولوجي، تتشكل اللجنة من ستة (6) أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المؤهلة في ميادين نشاط المركز.
ويتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.