الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
ينفذ المدير العام توجيهات مجلس الإدارة وقراراته. ويضمن تسيير المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمركز،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين وينهي المهام في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يتولى النفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات أو الاتفاقات ويتحصل على القروض،
- يمثل المركز في جميع نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكن له تفويض لمسؤولي المركز بعض السلطات الضرورية لتسييره،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي.
كما يقوم أيضا بإعداد :
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات والاستثمار،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصيلة النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشاريع التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي.