مرسوم تنفيذي رقم 10-215
· ج.ر عدد 55 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
الفصل الثاني — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
توقع محاضر المداولات من قبل أعضاء مجلس الإدارة و يعرض بعضها على الوزير المكلف بالصناعة للمصادقة عليها في أجل ثمانية (8) أيام وتصبح قابلة للتنفيذ خلال خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغها.