مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثاني — الهدف – المهام
المادة 8
يمكن الغرف الفلاحية إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية التي لها علاقة بموضوعها وإبرام اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الهدف بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للفلاحة وموافقة الوزير المكلف بالفلاحة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.