مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 8
يجب أن ترسل حصيلة استعمال الاعتماد المالي الممنوح من الدولة والمصدق عليه من محافظ حسابات، إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية.