الفصل الثاني — الهدف – المهام
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تشكل الغرف الفلاحية الولائية مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين. وهي تسمح بالتنسيق والإعلام وتبادل المعلومات بين أعضائها وبين هؤلاء والهيئات العمومية أو الخاصة التي تتصل نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالفلاحة.
وتكلف بتطوير الخدمات والأعمال المفيدة تجاه أعضائها في كل المجالات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصحة الحيوانية، لا سيما :
تنظيم معارض وتظاهرات ومسابقات فلاحية وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية إقامة نظام إعلامي يكون هدفه إيصال المعلومات لفائدة عالم الريف.
وضع نظام لرصد وتحليل حالة الفروع الفلاحية وأسواقها،
- وضع برامج تكوين بالتنسيق مع الإدارة الفلاحية والهيئات ومراكز التكوين الفلاحي تجاه الفلاحين والمربين
- المساهمة في ترقية المنتجات الفلاحية والعلامات التجارية وكذا تشجيع عمليات التصدير ومرافقتها،
- ترقية كل عمل من شأنه تحسين أداءات المنتجين الفلاحيين على مستوى الإنتاج وتسهيل توريد الخدمات التي يحتاجونها،
- طبع أو نشر كل مجلة وكل دعامة إعلامية تتعلق بموضوعها.
علاوة على ذلك، تكلف بضمان تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.