مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 53
تحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفياته أو تعيين أعضاء الجمعيات العامة للغرف الفلاحية ومجالسها الإدارية، بما فيها تعيين الرؤساء، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.