مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 48
يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محاسب مشارك في التوقيع مع الأمين العام.