الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثالث — الرئيس والأمين العام
المادة 42
يعد الأمين العام ، الذي يعمل في إطار مداولات مجلس الإدارة، أمرا بصرف ميزانية الغرفة الفلاحية.
وبهذه الصفة :
- يمثل الغرفة الفلاحية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويباشر في نفقات الغرفة الفلاحية ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية ينجز الدراسات الضرورية لاختيارات الغرفة الفلاحية في مجال التخطيط والاستثمارات والعلاقات التجارية. ويمكنه أن يوقع العقود التجارية بعد مداولات مجلس الإدارة
- يتولى أمانة اجتماعات أجهزة الغرفة الفلاحية،
- يعد حصائل وحسابات نهاية السنة المالية المصدقة من محافظ حسابات وكذا تقرير النشاطات السنوية ويرسلها إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة الفلاحية يسهر على حماية ممتلكات الغرفة الفلاحية والحفاظ عليها.