مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثالث — الرئيس والأمين العام
المادة 41
يستدعي الرئيس اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة للغرفة الفلاحية ويترأسها وينشطها.
يمثل الغرفة الفلاحية في علاقاتها مع السلطات العمومية ومع الغير.
ينفذ برنامج نشاط الغرفة الفلاحية بعد تبنيها من أجهزة المداولات.