الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 31
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1) على الأقل كل شهرين (2) على الأقل بالنسبة للغرف الفلاحية الولائية وأربع (4) مرات على الأقل في السنة بالنسبة للغرفة الوطنية للفلاحة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.