مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 30
تكون مهام عضو مجلس الإدارة مجانية.
غير أنه، يمكن أن تمنح لهم تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها حسب الكيفيات والمبالغ التي يحددها مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة ويصادق عليها الوزير المكلف بالفلاحة.