الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 25
يتكون مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من أربعة عشر (14) عضوا، منهم :
ثمانية (8) أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين رؤساء الغرف الفلاحية الولائية، ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
يعين رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.