الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 24
يتكون مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية من أربعة عشر (14) عضوا، منهم :
ستة (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين ممثلي الجمعيات المهنية الفلاحية المذكورين في الحالة الأولى من المادة 10 أعلاه، عضوان (2) تنتخبهما الجمعية العامة من بين ممثلي الأشخاص المعنويين المذكورين في الحالة 2 من المادة 10 أعلاه، ممثلان (2) عن قطاع الفلاحة ممثل واحد (1) عن قطاع المالية ممثل واحد (1) عن قطاع التجارة ممثل واحد (1) عن قطاع الموارد المائية
- ممثل واحد (1) عن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يعين رئيس مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.