الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 18
تتداول الجمعية العامة العادية بالخصوص فيما يأتي :
- البرنامج العام لنشاط الغرفة الفلاحية، تبني الميزانية والحصيلة المحاسبية للغرفة الفلاحية التي يصادق عليها محافظ الحسابات، تقرير النشاط السنوي للغرفة الفلاحية الذي يقدمه الرئيس، تقرير تسيير مجلس الإدارة الذي يقدمه الأمين العام، قبول الهبات والوصايا العلاقات مع الهيئات المماثلة الأجنبية.
وتقوم علاوة على ذلك، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتسهر على استخلافهم في حالة انقطاع العهدة لأي سبب كان.