مرسوم تنفيذي رقم 10-214
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 13
تجتمع الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الغرفة الفلاحية بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة أو من ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.