الفصل الثالث — التنظيم - العمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 10
يعد أعضاء في الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية التي ينخرطون فيها :
1 - المستثمرون الفلاحيون والمربون المنظمون في إطار جمعيات مهنية فلاحية معترف بها ومتواجدة بالولاية 19 سبتمبر سنة 2010 م 2 – ممثلو الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الخاص والمقيمين بالولاية الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط إنتاج مواد أو خدمات مرتبطة بالفلاحة،
3 - ممثلو الهيئات العمومية المتواجدة بالولاية والتي لها صلة بالفلاحة.