مرسوم تنفيذي رقم 10-213 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-289
مرسوم تنفيذي رقم 13-289 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن حل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.