مرسوم تنفيذي رقم 10-212
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-212 مؤرخ في وإلغاء أخرى
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2009-2010، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.