مرسوم تنفيذي رقم 10-211
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-211 مؤرخ في 7 المدنية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قائمة مطبوعات الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية.