مرسوم تنفيذي رقم 10-210
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
المادة 6
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. 10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م