مرسوم تنفيذي رقم 10-210
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
المادة 5
سيستعمل الرقم التعريفي الوطني من طرف المؤسسات والإدارات والهيئات التي تبنت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها.